وفق وصف الموقع، يتألف الكتاب من:
المبحث التمهيدي: يتناول مفهوم الاتفاقيات الدولية وعلاقتها بالتشريعات الوطنية.
الفصل الأول:
• مفهوم تأمين إصابة العمل، أساسه القانوني، ومصادر تمويله.
• نشأة تأمين إصابة العمل وتطوره دولياً.
• نشأة وتأصيل تأمين إصابة العمل في التشريعات الوطنية لليمن والإمارات.
الفصل الثاني: المخاطر التي يغطيها تأمين إصابة العمل، وتشمل:
• حادث العمل
• حادث الطريق
• الأمراض المهنية
الفصل الثالث: الحقوق المترتبة على إصابة العمل من الناحيتين الدولية والوطنية، منها:
• إجراءات إثبات الإصابة
• حقوق العامل المصاب (تعويضات، معاشات، تعويضات عند الوفاة، إلخ)
• حقوق العامل المصاب وفق قواعد المسؤولية المدنية
—
الأفكار والقضايا التي يناقشها الكتاب
من خلال هيكل الكتاب ووصفه، يمكن ملاحظة أن المؤلف يعالج عدّة قضايا مهمة، منها:
1. التكامل بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية
كيف تترجم الاتفاقيات الدولية لاتفاقات ومعايير حقوق الإنسان أو العمل إلى أحكام محلية في اليمن والإمارات، وما هي العلاقة بين الاتفاقيات الدولية والنصوص التشريعية الوطنية في موضوع تأمين إصابة العمل.
2. المخاطر المغطاة والتمييز بينها
تحديد أنواع الحوادث التي يشملها التأمين (حادث العمل، حادث الطريق، الأمراض المهنية) والتمييز في التغطية بين هذه الفئات.
3. المعايير القانونية لإثبات حق العامل
من الضروري إثبات أن الحادث أو المرض مرتبط بالعمل أو أثناء تأديته أو بسببه، وهي نقطة غالباً ما تشهد جدلاً قانونياً في ممارسات المحاكم والجهات الإدارية.
4. حقوق العامل المصاب والتعويض والمحاسبة المدنية
دراسة للتعويضات التي يحق للعامل المطالبة بها، وطرق المطالبة بها، وكذلك إمكانية الرجوع بالمسؤولية المدنية على صاحب العمل في حالات الخطأ أو الإهمال.
5. المقارنة التشريعية بين اليمن والإمارات
عرض الفوارق أو التشابهات في النصوص القانونية والإجرائية بين الدولتين للنظر في مدى توافقها أو تباينها.
—
بعض السياق القانوني المتعلق بالموضوع في اليمن (كمثال من التشريعات الوطنية)
في قانون التأمينات والمعاشات اليمني، يُعرَّف مصطلح “إصابة العمل” بأنه: الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويُشمل أيضاً الحوادث التي تقع أثناء ذهاب العامل للعمل أو عودته بشرط أن يسلك الطريق الطبيعي دون انحراف أو توقف مفضٍ إلى استخدامها في التعويض.
ينص القانون أيضاً على أن صاحب العمل يتحمل دفع أجر يوم الإصابة، وإذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله، تُصرف له تعويضات يومية خلال مدة العجز حتى الشفاء أو تثبيت العجز أو الوفاة.
في حالات الوفاة الناتجة عن إصابة عمل، يُصرف للمستحقين من العامل المتوفى بعض التعويضات والمعاشات بحسب التشريع المعمول به.
في الممارسة العملية، تُعطى الأولوية للإسعاف والمعالجة لأحد المستشفيات المعينة من قِبل التأمين الاجتماعي، وتُستوفى المصاريف المتعلقة بعلاج إصابة العمل على حساب هيئة التأمينات الاجتماعية.








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.